السيد محمد جواد العاملي
91
مفتاح الكرامة
ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة ، والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث إلاّبول الإبل للاستشفاء ،
--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصيد وتوابعه ج 11 ص 220 . ( 2 ) بحار الأنوار : في نجاسة الميتة ج 80 ص 77 . ( 3 ) كفاية الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ص 85 س 6 . ( 4 ) المبسوط : فيما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 167 . ( 5 ) كنهاية الإحكام : في البيع فيما نجاسته عرضية ج 2 ص 464 . ( 6 ) تحف العقول : ص 333 . ( 7 ) مستدرك الوسائل : ب 2 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 13 ص 64 . ( 8 ) تقدّم في ص 41 .